Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. ١٢ - كتاب الوصايا
  2. باب [ما جاء في] ما لا يجوز للموصي في ماله؟

تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا تَزْدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

بفتح الهمزة من قبيل ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ﴾ (١) وجوز الكسر على أنها شرطية. "وخير" بتقدير: فهو خير. جوابها، وحذف الفاء مع المبتدأ مما جوزه البعض وإن منعه الأكثر، "عالة" أي فقراء جمع عائل "يتكففون الناس" أي يسألونهم بأكفهم، "وإنك لن تنفق" إلخ. يعني أن الأجر لا يتوقف على صرف المال في الفقراء بل الصرف في الورثة وغيرهم مما يفيد الأجر المطلوب حتى الصرف في قضاء الشهوات إذا كان بنية.

"أتخلّف" بتشديد اللام أي أتأخر عن ثوابها، بردها علي؛ يريد خوف الموت بمكة وأن فيه نقصًا لأجر الهجرة؛ لأنها دار تركوها لله فيروا موتهم فيها رجوعًا عن الهجرة، و"لعلك أن تخلف" أي تؤخر من بعد موتي بتطويل العمر ولا تموت بمكة في هذا المرض.

"أمض" من الإمضاء أي أتمم لهم أجر الهجرة بألا يموتوا بمكة ولا تردهم بالردة، "لكن البائس" أي شديد الفقر، "يرثى له" قيل: هذا الكلام من كلام

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 242 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.