Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 286

  1. ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. باب في هدايا العمال

بَابٌ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ

٢٩٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، لَفْظَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ - عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ، فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ

===

بَابٌ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ

٢٩٤٦ - "ابن اللتبية" بضم لام وفتح تاء مثناة من فوق ثم ياء موحدة نسبة إلى قبيلة، وأم هذا الرجل منها واشتهر هذا الرجل بالإضافة إلى الأم، "فقال: هذا لكم" أي قال لبعض ما معه: أنه مال الصدقة، ولبعض آخر أنه أهدي إليه وليس من مال الصدقة، "هلا جلس" إلخ أي الهدية هي ما يهدى إليه، وإن لم يكن عاملا، وأما ما جاءه من جهة العمل فهو من الصدقة وإن سماه المعطي باسم الهدية، "لا يأتي أحدكم بشيء من ذلك" أي ولا يرده إلى مال الصدقة، "رغاء" بضم راء مهملة وغين معجمة ومد، صوت الإبل، "خوار" بضم خاء معجمة، صوت البقر، "تيعر" بفتح المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية وكسر العين المهملة وراء أي تصيح ليحصل له فضيحة على رؤوس الأشهاد، "غفرة

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 286 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.