Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 308

  1. ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربى

يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ، مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ «يَقْسِمُ الْخُمُسَ، نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

===

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ﴾ (١) الآية مصارف للخمس لا مستحقوه كمصارف الزكاة، فكما لا يجب في الزكاة القسمة بين المصارف بل يجوز الصرف إلى بعضها كذلك هاهنا، وهذا هو الصحيح في مذهبنا وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، قال في التحفة -من كتب علمائنا الحنفية: هذه مصارف للخمس عندنا لا على سيل الاستحقاق، حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات، فأمر الخمس إلى الإمام إن شاء قسم بينهم بما يرى، وإن شاء أعطى بعضًا دون بعض كما يرى. فلعله رضي الله تعالى عنه رآهم أغنياء في وقته ورأى غيرهم أحوج إليه منهم فصرف في أحوج المصارف وأحقها, وأما بناء ذلك على نسخ استحقاق ذوي القربى كما قيل فبعيد جدًّا، كيف وفي هذا الحديث أن عمر ومن بعده كانوا يعطونهم، وأما ما جاء أن الخلفاء قسموه على ثلاثة أسهم فرواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي ضعيف عند أهل الحديث بل متروك كذاب، ثم كل ما جاء عن عدم الإعطاء فهو محمول على

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 308 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.