Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 346

  1. ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. باب في أخذ الجزية

يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ».

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ المُعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ».

===

دال مهملة، فراء؛ اسم ملك، "دومة": ضم الدال وقد تفتح من بلاد الشام قرية من تبوك -كان نصرانيًّا، "فأخذوه" (١) أي الصحابة الذين كانوا مع خالد، وكان ﷺ نهاهم عن قتله، وقال: ابعثوه. فبعثوا به إليه ﷺ، "فحقن له دمه" أي عن الإهراق, أي لم يقتله ثم إنه أسلم وحسن إسلامه كذا ذكروا والله تعالى أعلم.

٣٠٣٨ - "كل حالم" أي ذكر بالغ "أو عدله" بالفتح والكسر، أي ما يساويه في القيمة والعدل: الفتح والكسر: المثل، وقيل بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل: بالعكس، "والمعافري" بميم مفتوحة وعين مهملة وكسر فاء؛ نوع من الثياب يكون باليمن ينسب إلى معافر بلد أو أبو قبيلة من همدان، وفي بعض النسخ معافر بلا نسبة وهو على حذف المضاف، أي ثياب معافر، وظاهر الحديث لمن يقول: لا يزاد في الجزية على دينار كالشافعي ومن يقول بجواز الزيادة في الغني يرى أن أهل اليمن كانوا فقراء، إلا فقد زاد عمر وغيره على أهل العراق والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 346 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.