Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 177

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا».

بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ [أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ]

٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ».

بَابٌ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ

===

بينهما فاء ساكنة وضم الواو عند الوصل وسكونها عند الوقف.

بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ [أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ]

٢٥٦ - قوله: "يجْتزئُ بذلك" في النهاية: أي يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي وينوي به غسل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل (١).

قلت: ذكر النية نظرًا إلى مذهبه وإلا فعند علمائنا الحنفية لا حاجه إلى النية، والله تعالى أعلم. ونقل عن الفتح أنه قال إسناده ضعيف (٢)، وكأنه لجهالة في سنده ومثله حديث الباب الذي بعده، والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

٢٥٧ - قوله: "فيما يفيض" أي يسيل من فاض إذا سال، والمراد من الماء المني.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 177 (SanadKitab #20591, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.