Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 375

  1. ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. باب نبش القبور [العادية يكون فيها المال]

بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ [الْعَادِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَالُ]

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ، فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ، فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ»، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ.

"آخر كتاب الخراج والإمارة والفيء"

* * *

===

بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ [الْعَادِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَالُ]

نسبة إلى عاد والمراد: القديمة، ومن عادتهم أنهم ينسبون الشيء القديم إلى عاد.

٣٠٨٨ - "قبر أبي رغال" بكسر الراء وغين معجمة، قيل: هو أبو ثقيف وكان من ثمود، "النقمة" بفتح فكسر أو بكسر فسكون، العقوبة، وعلى الثاني فهي كالنعمة وزنًا وضدها معنى، "غصن من ذهب" ولعل المراد قطعة منه كالغصن للشجرة والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 375 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.