Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 403

  1. ١٥ - كتاب الجنائز
  2. باب في النوح

صَاحِبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] قَالَ: عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَلَى قَبْرِ يَهُودِيٍّ.

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ، أَوْ تَهُمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَسَكَتَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى، قَالَ يَزِيدُ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ سَكَتِّ؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ».

٣١٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَامِلٌ

===

أُخْرَى﴾ (١) لكن الحديث ثابت بوجوه كثيرة وله معنى صحيح، وهو حمله على ما إذا رضي الميت ببكائهم أو أوصى به، أو علم من دأبهم أنهم يبكون عليه، ولم يمنعهم من ذلك، فلا وجه للإنكار ولا إشكال في الحديث والله تعالى أعلم.

٣١٣٠ - "أو تَهمُّ به" بتشديد الميم أي لتقصد البكاء وتستعد له، "ليس منا"، أي من أهل سنتنا أو قربنا، أو هو تغليظ، "من حلق" أي شعره عند المصيبة لأجلها، "سلق" بالتخفيف أي رفع الصوت عند المصيبة، وقيل: أن تصك المرأة الوجه، "خرق" بالتخفيف أيضًا شق الثياب.

٣١٣١ - "فيما أخذ" أي شرط في البيعة، وقولها: "ألا نخمش" هو من باب

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 403 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.