Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 431

  1. ١٥ - كتاب الجنائز
  2. باب الدفن عند طلوع الشمس و [عند] غروبها

مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِد، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».

بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ [عِنْدَ] غُرُوبِهَا

٣١٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

===

اختلط في آخر عمره في سمع قبل ذلك فهو حجة (١)، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي الحديث روى عنه قبل الاختلاط فوجب قبوله، ورواية "فلا شيء عليه" لا تعارض على المشهور اهـ.

ويمكن أن يقال معنى: "فلا شيء له" فلا أجر له، لأجل كونه في المسجد، فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد، كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من إيقاعها في المسجد، فيكون الحديث مفيدًا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة، وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعًا للتعارض وتوفيقًا بين الأدلة بحسب الإمكان، وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه ﷺ كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين والله تعالى أعلم.

بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ [عِنْدَ] غُرُوبِهَا

٣١٩٢ - "أو نقبر" من باب نصر وضرب لغة، ثم حمله كثير على صلاة

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 431 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.