Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب في الرجل يصيب منها [ما] دون الجماع

عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا» وَقَالَ مَرَّةً: «يُبَاشِرُهَا».

===

وعلى الثاني فالمراد بالزوج النبي صلى الله تعالى عليه ويعلم، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر لدفع توهم خصوصية الحكم بالنبي صلى الله تعالى عليه ومسلم، أي كان مباشرته لكونه زوجًا لا لخصوصيته. والله تعالى أعلم.

وقوله: "أن تترز" أي بأن تتزر قيل: صوابه تأتزر بالهمزة وتخفيف التاء لا تشديدها كما هو المشهور، إذ الهمزة لا تدغم بالتاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من أخذ.

فوله: "ابن صبح" (١) بضم الصاد وسكون الموحدة": و "خلاس" (٢) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام.

قوله: "الشعار" بكسر المعجمة وبالعين المهملة الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي الشعر، وقوله: "طامث" بالطاء المهملة والثاء المثلثة بمعنى حائض ذكر تأكيدًا، وقولها: "لم يعده" بإسكان العين وضم الدال أي لم يجاوزه إلى غيره , وقوله: "وإن أصاب" تعني ثوبه إلخ من كلام "المصنف" أو كلام بعض الرواة تفسير لكلام عائشة؛ لأن المتبادر منه أنه يصيب البدن، وقولها: "ثم صلى فيه" لا يناسبه فلذلك فسره بالثوب، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 185 (SanadKitab #20591, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.