Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 187

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب في الرجل يصيب منها [ما] دون الجماع

٢٧١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ المِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ».

٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا».

٢٧٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا. وَأَيُّكُمْ

===

٢٧١ - قوله: "عن أم ذرة" بفتح الذال المعجمة.

قوله: "عن المثال" كالفراش لفظًا ومعنى، وقولها: "فلم نقرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" لا ينافي ما علم من القرب؛ لأن ذلك كان من طرفه صلى الله تعالى عليه وسلم لا من طرفهن.

٢٧٢ - قوله: "ألقى على فرجها" كأن الاتزار كان أحيانًا، وإلقاء الثوب على الفرج أحيانًا، ولعل الاتزار في أول الحيض وهذا في آخره، والله تعالى أعلم.

٢٧٣ - قوله: "في فوح حيضنا" بفتح الفاء وسكون الواو وحاء مهملة أي معظمها وأولها، وقولها: "الملك إربه" بكسر فسكون أو بفتحتين ومعناهما وطر النفس وحاجتها، وأكثر المحدثين يروونه بفتح فسكون إما بمعنى الحاجة أو بمعنى

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 187 (SanadKitab #20591, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.