Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 515

  1. ١٧ - كتاب البيوع
  2. باب في الرخصة [في ذلك]

بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٣٣٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ [فِي ذَلِكَ]

٣٣٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

٣٣٥٦ - "نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" أي من الطرفين أو أحدهما، وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحًا للمحرم على ما سيجيء من المبيح، ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعًا بينه وبين ما سيجيء من حديث الإباحة، ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ.

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ [فِي ذَلِكَ]

٣٣٥٧ - "فنفدت الإبل" بكسر الفاء، أي فنيت، "أن يأخذ" أي يشتري، "على قلاص الصدقة" بكسر القاف جمع قلص بضمتين وحر جمع قلوص بالفتح الناقه الشابة بمنزلة الجارية من النساء، ولعل المراد ها هنا: الإبل كما يظهر من قوله: "إلى إبل الصدقة" كذا قيل، قلت: والذي في الصدقات النوق لا الجمال

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 515 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.