Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 519

  1. ١٧ - كتاب البيوع
  2. باب في بيع العرايا

بَابٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

٣٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ».

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا».

===

بَابٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

٣٣٦٢ - "في بيع العرايا" جمع عرية فعيلة وهي عند كثر نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطبة، ولا نقد بيده يشتريها به فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة شك من الراوي، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافًا كثيرًا، وسيجيء ما ذكره المصنف والله تعالى أعلم.

٣٣٦٣ - "بخرصها" قيل: بكسر فسكون، اسم بمعنى المخروص، أي القدر الذي يعرف بالتخمين، وبفتح فسكون مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به المخروص أيضًا كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد ها هنا: المخروص فيصح الوجهان.

"يعرى" من أعرى أي يعطى عن بيع الثمار، أي على الأشجار.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 519 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.