Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 527

  1. ١٧ - كتاب البيوع
  2. باب في بيع الغرر

٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا.

٣٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

٣٣٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ، أَنْ

===

٣٣٨٠ - "حبل" الحبلة هما بفتحتين، ومعناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة، أي الحامل في الحال بأن يقول: إذا ولدت الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع إلى "حبل الحبلة" وفساد هذا البيع؛ لأنه بيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه فهو غرر، والمروي عن ابن عمر أن المراد به: أن يباع شيء ما يجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل، وإضافة البيع حينئذ للأدنى ملابسة.

قلت: والأقرب على تقدير الحمل على التأجيل أن الأول مصدر، والثاني بمعنى المحبولة أي إلى أن تحبل المحبولة، التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير الحمل على أن الحبل هو المبيع أن الأول بمعنى المحمول والثاني بمعنى المحمولة أي بيع ولد التي في بطن أمها والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 527 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.