Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب من روى أن: الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ: الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي».

٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ، وَمَعْنَاهُ وَقَالَ: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي».

===

بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّ: الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ

٢٨٢ - قوله: "أبي حُبَيْش" بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية بعدها شين معجمة.

قوله: "أستحاض" هو من الأفعال اللازمة البناء للمفعول، وقولها "فلا أطهر" هو من حد نصر وكرم لغة فيه والمراد أفاد الاستمرار، وقوله: "وليست بالحيضة" بفتح الحاء أي دم الحيض، وقيل بالكسر وهو بعيد.

وقوله: "فاغسلي عنك الدم" الظاهر أنه أمر بغسل ما على بدنها من الدم فلا بد من تقدير أي واغتسلي، وتركه إما من الرواة أو لظهور وجوب الاغتسال، ويحتمل أن يقال معناه: واغسلي عنك أثر الدم وهو الجنابة، أو نصب الدم على نزع الخافض أي للدم، ولا يخفى بعد هذين الاحتمالين، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 193 (SanadKitab #20591, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.