Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 556

  1. ١٨ - كتاب الإجارة
  2. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ»، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ: يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ، يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَنَاجَشُوا».

بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٣٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ

===

من محل إلى غيره ليباع فيه.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

٣٤٣٨ - "لا تناجشوا" النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره، ويجيء بالتغافل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافى بمثل ما فعلوا فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلًا عن أن يفعل بداءً والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٣٤٣٩ - "أن يبيع حاضر" هو المقيم بالبلدة "والبادي" البدوي وهو أن يبيع الحاضر مالًا لبادي نفعًا له بأن يكون دلالًا له وذلك يتضمن الضرر في حق

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 556 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.