Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 565

  1. ١٨ - كتاب الإجارة
  2. باب [في] خيار المتبايعين

بَابُ في النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

٣٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ».

٣٤٥٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ، يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ «لَيْسَ مِنَّا» لَيْسَ مِثْلَنَا.

بَابٌ [فِي] خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

٣٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

===

بَابُ في النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

٣٤٥٢ - "ليس منا من غش" من الغش بالكسر وهو ضد النصح من الغشش وهو المشروب الكدر، أي ليس على خلقنا وسنتنا.

بَابٌ [فِي] خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

٣٤٥٤ - "المتبايعان" اللذين (١) جرى العبد بينهما فإنهما لا يسميان متبايعان إلا (ح) بالخيار أي لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور، وهو ظاهر اللفظ، وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 565 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.