Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 575

  1. ١٨ - كتاب الإجارة
  2. باب في منع الماء

بَابٌ فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

٣٤٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْجَوَائِحُ: كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ، أَوْ بَرَدٍ، أَوْ جَرَادٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ حَرِيقٍ.

٣٤٧٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ»، قَالَ يَحْيَى: «وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ».

بَابٌ فِي مَنْعِ الْمَاءِ

٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا

===

٣٤٧١ - "كل" ظاهر احتراز عما لا يعلم بوجوده.

٣٤٧٢ - "لا جائحة" أي لا يوضع بذاك شيء بدعوى الجائحة وذاك في سنة المسلمين أي علم ذاك بعلمهم.

بَابٌ فِي مَنْعِ الْمَاءِ

٣٤٧٣ - "لا يمنع فضل الماء" يمنع هنا على بناء الفاعل أي أحد أو على بناء المفعول، "والكلأ" كجبل العشب رطبه ويابسه كذا في القاموس (١)، يريد أنه بفتحتين بلا مد، وهو عام يشمل الرطب واليابس بخلاف الحشيش فإنه اليابس

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 575 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.