Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 580

  1. ١٨ - كتاب الإجارة
  2. باب في أثمان الكلاب

عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ».

٣٤٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ».

بَابٌ فِي أَثْمَانِ الْكِلَابِ

٣٤٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: عَنْ «النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».

٣٤٨٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ

===

يعارضه قول عطاء.

بَابٌ فِي أَثْمَانِ الْكِلَابِ

٣٤٨١ - "وحلوان الكاهن " بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته، والمراد ما يعطى على أنه تكهين، قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلًا دون كلفة، يقال: حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو، ويقال للرشوة: حلوان فاملأ كفه ترابًا، قيل: أريد به الحرمان والخيبة كقوله ﷺ: "وللعاهر الحجر".

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 580 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.