Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب [من قال] إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ: فَقَالَتْ: حَمْنَةُ فَقُلْتُ: «هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيٌّ رَجُلُ سُوءٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ وَثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ.

===

وقوله: "فصلي ثلاث ... " إلخ ظاهر الإطلاق يقتضي أنه لا حاجة إلى الوضوء لكل وقت صلاة، وهو ظاهر التشبيه في قوله، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، لكن مقتضى الأحاديث الأخر اعتبار الوضوء لكل وقت صلاة، والله تعالى أعلم.

وقوله: "وإن قويت على أن تؤخري" الظاهر أن المراد به إن قويت على أن تفعلي دائمًا كذلك من غير أن تحيض أيامًا، فالجمع بينهما أن تتحيض أيامًا وتفعل في الباقي الجمع بين الصلاتين على الوجه المذكور، والظاهر أن إجزاء الأمرين على حسب حالهما إن أمكن منهما إرجاع الحيض إلى أيام بعينها بأدنى علامة فقد قويت على الأمر الأول، وإلا فالأمر الثاني، والجمع أنها تجد أدنى علامة للإرجاع إلى أيام بعينها، ومع ذلك تغتسل كل يوم وتجمع بين الصلاتين احتياطًا، ومعنى أيهما صنعت أي عند القدرة عليه بأن يكون الحال مقتضيًا ذلك؛ فلا يرد أن هذا تخيير الأخف والأثقل , والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 199 (SanadKitab #20591, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.