Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 591

  1. ١٨ - كتاب الإجارة
  2. باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ».

٣٥٠٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ «إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ، وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ».

بَابٌ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

٣٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ

===

العهدة حديث، وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: من سمرة، ومرة قال: عن عقبة.

بَابٌ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

٣٥٠٨ - "مخلد بن خفاف (١) " مخلد بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة وخفاف بضم الخاء مخففًا.

"الخراج بالضمان" الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عندما بيع، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكوت للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البايع شيء، والباء في قوله: بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 591 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.