Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 597

  1. ١٨ - كتاب الإجارة
  2. باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه [عنده]

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الْأَرْضِ».

٣٥١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا».

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ [عِنْدَهُ]

٣٥١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

===

٣٥١٨ - "ينتظر بها" قيل: ليس المراد أن البايع ينتظره ولا يبيع، وإنما معناه أن المشتري ينتظر في قطع حق الشفعة ويحتاج إلى إذنه في ذلك والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ [عِنْدَهُ]

٣٥١٩ - " أيما رجل" كلمة ما زائدة لزيادة الإبهام ورجل مجرور بالإضافة، "أفلس" يقال: أفلس الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحتق الانتقال من اليسر إلى العسى، قيل: المفلس لغة من لا عين له ولا عرض وشرعًا من اقتصر ما بيده عما عليه من الديون، "فأدركه رجل" أي بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئًا كما شي رواية الموطأ عند مالك، "فهو أحق به" أي يجوز له أن يأخذه بعينه ولا يكون مشتركًا بينه وبين

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 597 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.