Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 614

  1. ١٨ - كتاب الإجارة
  2. باب في الرقبى

عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاِويَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا»، قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا، قَالَ: «ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ».

بَابٌ فِي الرُّقْبَى

٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي

===

وزن العمرى، وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار سكنى فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي من المراقبة؛ لأن كلًّا منهما يراقب: موت صاحبه، فهذا الحديث نهى عن الرقبى والعمرى، وعلله بأن من أرقب على بناء المفعول في الفعلين أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى والعمرى، فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة وإن فعلتم يكون صحيحًا، وقيل: النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم.

٣٥٥٧ - "ذاك أبعد" أي الرجوع في الصدقة أبعد من الرجوع في الهبة، من أعمر على بناء الفاعل فهو لمعمره بفتح الميم؛ هو للآخر بكسر الخاء المعجمة أي للمتأخر موتًا من الاثنين أي أيهما يتأخر موتًا فهي له.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 614 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.