Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 645

  1. ١٩ - كتاب الأقضية
  2. باب القضاء باليمين والشاهد

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكَّيُّ، قَالَ: عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ».

٣٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ سَلَمَةُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَمْرٌو: فِي الْحُقُوقِ.

٣٦١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا

===

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

٣٦٠٨ - "قضى بيمين وشاهد" وفي بعض الروايات باليمين مع الشاهد والجمهور على أن معناه أنه كان للمدعي شاهد واحد فحلف على مدعاه بدلا عن الشاهد الآخر، "فقضى له بهما" وهذا هو ظاهر رواية قضي بشاهد ويمين" ولعل تأويله عند من لا يقول به إنه قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعي لعدم تمام الحجة بذلك، ويشكل عليه وقضى بيمين وشاهد فإنه صريح في أن الشاهد قد قضى به لا أنه ترك الشاهد الواحد وقضى باليمين، ولعله يقول: المراد بالشاهد الجنس والمعنى قضى بشاهد المدعي تارة وبيمين المدعى عليه أخرى، وهذا معنى بعيد جدًّا ثم الحديث الذي سيذكره المصنف مبطل لهذا التأويل قطعًا والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 645 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.