Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 676

  1. ٢١ - كتاب الأشربة
  2. باب [في] تحريم الخمر

كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

بَابٌ [فِي] تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

٣٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ، مَا خَامَرَ الْعَقْلَ "، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: «الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا».

٣٦٧٠ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ

===

كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

بَابٌ [فِي] تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

٣٦٦٩ - "وهي" أي الخمر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم، والمراد بيان تناول الآية والحرمة لجميع تلك الأقسام الخمسة لا مقتصرًا عليها، بل يعمها ويعم كل ما خامر العقل لأن حقيقة الخمر هي ما خامر العقك، "يعهد إلينا" أي يبين لنا، "تنتهي إِليه" أي نقف عنده ونرجع إليه، "الجد" أي سهم الجد في الميراث.

٣٦٧٠ - "لما نزل تحريم الحمر" أي لما أراد الله تعالى أن ينزل تحريمًا، أو لما

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 676 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.