Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 687

  1. ٢١ - كتاب الأشربة
  2. باب في الأوعية

بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».

٣٦٨٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ، عَنِ الدَّاذِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الدَّاذِيُّ: شَرَابُ الْفَاسِقِينَ.

بَابٌ فِي الْأَوْعِيَةِ

٣٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

===

٣٦٨٨ - "فتذكرنا الطلاء" بكسر الطاء والمد ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه.

"نهى عن الدباء" أي عن الانتباذ في الطرف المتخذ من الدباء، "والحنتم" أي وعن الانتباذ في الحنتم، وهي جرار مدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة، و"المزفت" بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة وهو المطلي بالزفت، "والنقير" ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر، والنهي في الكل عن الانتباذ وذلك لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.

بَابٌ فِي الْأَوْعِيَةِ

٣٦٩٠ - "نبيذ الجر" بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة، وهي إناء

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 687 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.