Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 13

  1. ٢٣ - كتاب الطب
  2. باب في الترياق

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا

===

أن يجعل فيه لحوم الأفاعي والحمر من الأشياء المحرمة فلو عمل ترياق ليس فيه منها فلا بأس به، وقيل الأحوط تركه عملًا بإطلاق الحديث.

"والتميمة" ما تعلق في العنق من العين وغيرها من التعويذات: التمائم، "وتعلقت" أي علقت فهو من التعلق بمعنى التعليق، قيل المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، أما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك، وقيل القبح إذا علق شيئًا معتقدًا جلب نفع أو دفع ضرر أما للتبرك فيجوز.

وقال القاضي في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس طريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق، وأما قبح الشعر على إطلاق فمخصوص به لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ (١).

وقوله: "من قبل نفسي" فيه إشارة إلي أن إنشاد شعر الغير جائز له ﷺ، والشعر اصطلاحًا ما يكون عن قصد فالموزون اتفاقًا ليس منه فلا إشكال بمثله والله تعالى أعلم.

"إن الله أنزل" أي خلق ولما كان الخلق من الله تعالى وبواسطة بعض الأسباب السماوية عبر عنه بالإنزال، وقيل عبر عن الخلق بالإنزال لأن الأمر التكويني ينزل

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 13 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.