Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 16

  1. ٢٣ - كتاب الطب
  2. باب في تمرة العجوة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهَا دَوَاءٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ».

٣٨٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».

بَابٌ فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

٣٨٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

الأخروي بالضرر الدنيوي (١) , وقال الشيخ تقي الدين السبكي: كلما يقول الأطباء في الخمر من المنافع فهو شيء عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة، فليس فيها شيء من المنافع, وعليه يدل قوله ﷺ: "إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها" (٢) وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. اهـ.

بَابٌ فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

٣٨٧٥ - "في فؤادي" بضم الفاء والهمزة يعني القلب أو وسطه أو غشاءه,

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 16 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.