Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 21

  1. ٢٣ - كتاب الطب
  2. باب في [تعليق] التمائم

أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ».

٣٨٨٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جُدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» قَالَ مَالِكٌ: الْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

بَابٌ فِي [تَعْلِيقِ] التَّمَائِمِ

٣٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ

===

في الحال، حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلًا فارسًا فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت، "ودعثر" كدحرج أي هدم، عن الغيلة بفتح الغين وكسرها، وقيل بالكسر اسم من الغيل ولا يفتح إلا مع حذف الهاء، وقيل بل يفتح مع الهاء إذا أريد المرأة، كانت العرب يحترزون بزعم المضرة فأراد ﷺ النهي عنها, فرأي أن فارس الروم يفعلونه ولا يضرهم, ولم نبه وفيه دليل على أن ﷺ كان يجتهد أحيانًا، وأما الحديث السابق فيحتمل أنه قاله على زعم ثم علم أنه لا يضر ويحتمل أنه قاله بعد هذا حيث حقق أنه يضر، إلا أن الضرر قد يخفى إلى الكبر والله تعالى.

بَابٌ فِي [تَعْلِيقِ] التَّمَائِمِ

٣٨٨٣ - "إن الرقى" بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية بضم فسكون

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 21 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.