Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 46

  1. ٢٤ - كتاب العتق
  2. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالُوا هُوَ وَهْمٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ».

٣٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

===

المخرج فتفاوت العبارات من الرواة، فالاستدلال ببعض العبارات بخصوصها مشكل، وإنما اللائق الاستدلال بالقدر المشترك بين مجموع الروايات، فتأمل والله تعالى أعلم.

٣٩٢٨ - "لإحداكنّ" الخطاب للنساء مطلقًا، قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل العلم محمول على التورع، لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الاداء، فإنه لا يعتق عندهم إلا بالأداء (١)، وذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو عن ضعف بجهالة نبهان (٢)، وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي ﷺ بناءً على أن الخطاب بإحداكُن معهن، وقال ابن شريح: قال ذلك ليحرك احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن، أي فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء لا بيان الحكم، وقيل معناه فتستعد للاحتجاب منه إشارة إلى

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 46 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.