Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 127

  1. ٢٧ - كتاب اللباس
  2. باب في قدر موضع الإزار

بَابٌ فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ

٤٠٩٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَال: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ».

٤٠٩٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

===

بَابٌ فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ

٤٠٩٣ - "على الخبير سقطت" إما هو مدح لنفسه ليثق السائل بكلامه ويرجع إليه الجاهل في حل مرامه، أو للسائل بإصابة رأيه في إدراك المفتى.

"إزرة المؤمن" (١) بالكسر للحالة أي للحالة المحمودة اللائقة للمؤمن في الايتزار، أن يكون الإزار إلى نصف الساق تقريبًا وتخمينًا لا تحقيقًا، "فهو" أي فصاحبه بطرًا بفتحتين أي تكبرا.

٤٠٩٤ - "والعمامة" أي بإرسال العذبات زيادة على العادة عددًا وطولًا، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 127 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.