Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 178

  1. ٢٨ - كتاب الترجل
  2. باب في أخذ الشارب

بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى».

٤٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا صَدُقَةُ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلْقَ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَنَتْفَ الْإِبِطِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَنَسٍ، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا وَهَذَا أَصَحُّ.

٤٢٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " الِاسْتِحْدَادُ: حَلْقُ الْعَانَةِ.

===

هاهنا القطع عند المحققين.

٤٢٠٠ - و"إعفاء اللحية" توفيرها، "وقت" أي عين وحدد بمعنى أن التأخير عنه مكروه.

٤٢٠١ - "نُعِفي" من الإعفاء، و"السبال" جمع سبلة بفتحتين وهي مقدم اللحية، وما أسبل منها على الصدر كانت له نورًا أي سبب نور في الآخرة، فلا ينبغي استيصالها بالنتف، نعم تغييرها لمصلحة مخالفة الأعداء وغيرها جائز ولكن فرق بين استيصالها عن الأصل وتغييرها والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 178 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.