Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 243

  1. ٣٢ - كتاب الملاحم
  2. باب النهي عن تهييج الحبشة

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ، لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ».

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ الْحَبَشَةِ

٤٣٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ».

===

والنيابة جائزة كذلك عند بعض، فلعل مذهب أبي هريرة بعض ذلك، ويؤخذ من الحديث فضل العمل في الأماكن القاضلة، "مما يلي النهر" قيل: أي نهر الفرات والله تعالى أعلم.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ الْحَبَشَةِ

٤٣٠٩ - "فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين" تصغير ساق الإنسان والساق مؤنث، فلذلك أدخل في تصغيرها التاء وعامة الحبشة في سوقهم دقة، قالوا: وهذا في قرب قيام الساعة، وقوله تعالى: ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾ (١) يراد به أمنه قبل ذلك الوقت والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 243 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.