Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 285

  1. ٣٣ - كتاب الحدود
  2. باب في صاحب الحد يجيء فيقر

بَابٌ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

٤٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْفِّرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ، فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَانْطَلَقَ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ

===

بَابٌ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

٤٣٧٩ - "فتجللها" قال السيوطي: بالجيم أي أعلاها وهي كناية عن الجماع يفهم من المجمع جواز كونه بالحاء المهملة أيضًا، فلما أمر به زاد في رواية الترمذي "ليرجم" (١)، ولا يخفى له بظاهره مشكل، إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي نظرًا إلى ظاهر الأمر؛ حيث إنهم أحضروه في المحكم عند الإمام، والإمام يشتغل بالتفتيش عن حاله والله تعالى أعلم.

وقال ابن العربي في شرح الترمذي بأنه حكم به لإظهار الحق, "لا يرجم" وفي هذا حكمة عظيمة، وذلك أن النبي ﷺ إنما أمر به ليرجم، قيل أن يقر بالزنا وأن يثبت عليه ليكون ذلك سببًا في إظهار الفاعل لنفسه حين خشي أن يرجم من لم يفعل، وهذا من غرائب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغيره ﷺ؛ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو ﷺ والله تعالى أعلم. اهـ.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 285 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.