Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 325

  1. ٣٣ - كتاب الحدود
  2. باب في رجم اليهوديين

الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا.

بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

٤٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مِالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

فيجب الحمل على ذلك، فلا يتم الاستدلال على خلافه، على أن الثابت في حديث ماعز أربع إقرارات بالاتفاق ولو كان الواحد موجبًا لما حسن التأخير عنه، فهذا الحديث إن حملناه على إطلاقه، فإما أن نقول أنه ناسخ لحديث ماعز ولا يثبت النسخ بلا تاريخ، وإما أنه معارض فيجب الأخذ بالأحوط والأحوط في هذا الباب هو السقوط، لأن الحدود تندرأ بالشبهات، على أن مذهب الخصم وجوب الجمع مهما أمكن، وقد عرفت أن الجمع ممكن بل مذهبه حمل المطلق على المقيد كما هاهنا فتأمل.

بَابٌ فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

٤٤٤٦ - "فقالوا نفضحهم" بصيغة المتكلم، قيل فيه إشارة إلى أن أمر الفضيحة كان موكولًا إليهم بخلاف ذلك، ولذلك قالوا فيه يجلدون على بناء المفعول فأمر بهما ... إلخ، ظاهره رجم الكفرة، ومن لا يقول به يعتذر بأن

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 325 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.