Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 398

  1. ٣٤ - كتاب الديات
  2. باب دية الجنين

أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: " الْمِسْطَحُ: هُوَ الصَّوْبَجُ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْمِسْطَحُ: عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.

٤٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ ﵁ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، لَمْ يَذْكُرْ

===

الموحدة وتخفيف اللام من البطلان، "وبرأ" من التبرئة أي برأهما من حمّل الدية ميراثها لنا أي قياسًا على تحمل الدية بحجر، ولعلها رمت بالحجر والعمود جميعًا من أجل سجعه أي قال ذلك لأجل سجعه، قال الخطابي: لم يعبه بمجرد السجع بل ما تضمنه سجعه من الباطل، وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بالسجاع ترقق قلوب السامعين ليميلوا إليها (١)، وإلا فالسجع في موضع الحق جاء كثيرًا.

قلت: والظاهر أن ما جاء بلا قصد والقصد إليه غير لائق والله تعالى أعلم.

ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة أي الجانية كما هو الظاهر، وهذا لا ينافي الأحاديث الأخر لجواز أنها ماتت أيضًا بعد موت المجني عليها، وقيل المراد المجني عليها و (على) في موضع اللام ليوافق سائر الروايات، وفيه أنه لا يناسبه قوله وإن العقل على عصبتها فليتأمل.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 398 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.