Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 28

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب أيرد السلام وهو يبول

أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ.

بَابُ أَيَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ

١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ».

١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ

===

ظهر. بقي أن الحديث يدل على منع تحدث كل من المتخليين بالآخر، ولا يلزم منه منع تحدث المتخلي مطلقًا إلا أن يقال مدار المنع على كون المتكلم متخليًا, ولا دخل فيه على كون المتكلم معه متخليًا, وإنما جاء فرض المتكلم معه في الحديث متخليًا من جهة أيحضر مع المتخلي في ذلك الموضع إلا مثله , ويؤخذ من الحديث كراهة التحدث عند الجماع , والله تعالى أعلم.

لم يرد الحكم بالرد بل أراد السؤال عنه بتقدير إرادة الاستفهام , وكذا ما سيجيء من قوله: "باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء" أراد هل يدخل به الخلاء؟ فافهم. الله تالى أعلم.

باب أيرد السلام وهو يبول

١٧ - قوله "ثم اعتذر إليه" كان اعتذارًا عن تأخير الرد إلى الوضوء, في

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 28 (SanadKitab #20591, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.