إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا».
٤٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ».
٤٧٨٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ، فِي قَوْلِهِ ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] قَالَ: «أُمِرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ».
بَابٌ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ
٤٧٨٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي الْحِمَّانِيَّ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ؟ وَلَكِنْ يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟ .
===
الذي هو من جملة أخلاقهم والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ
بكسر عين وسكون شين معجمة الصحبة.
٤٧٨٨ - لم يقل ما بال فلان احترازًا عن المواجهة بالمكروه من حصول المطلوب بدونه، فإن قلت كيف يصح الجمع في قوله: "ما بال أقوام" قلت: يكفيه الفرض أن يغسل، ذا إشارة إلى أثر الصفرة وضمير (عنه) للرجل.