Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 4, halaman 742

  1. ٣٦ - كتاب الأدب
  2. باب في قتل الحيات

فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».

٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ».

٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

===

ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه "وذو الطفيتين" تثنية طفية بضم المهملة وسكون الفاء وبالتحتية، والمراد بهما الخطان الأبيضان، قال ابن عبد البر: إن من جنس الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.

٥٢٥٣ - "والأبتر" من الحيات القصير الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات زرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، "يلتمسان البصر" أي يخطَفانه ويطلبانه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصد أن البصر باللسع، "ويسقطان الحبل" بفتحتين.

٥٢٥٤ - "أبو لبابة" (١) بضم لام وموحدتين خفيتين صحابي مشهور "يطارد حية" أي يطبعها ويطلبها عن ذوات البيوت، قيل إنه عام في جميع البيوت، وعن

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 4، ص 742 (SanadKitab #20591, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.