Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 32

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب البول قائما

بَالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ، فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَنْصُورٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: جِلْدِ أَحَدِهِمْ، وَقَالَ عَاصِمٌ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَسَدِ أَحَدِهِمْ».

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

٢٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ «فَبَالَ

===

تحقير لهذا الفعل وأنه لا يناسب الرجال، فاللائق تركه فصار متضمنًا للنهي، فلذلك ذكر نهي صاحب بني إسرائيل.

وقوله: "فنهاهم" أي فنهيكم عن المعروف يشبه نهى ذلك الرجل، فيخاف أن يؤدي إلى العذاب كما أدى نهي ذلك إليه، والمطلوب التوبيخ والتهديد على النهي عن المعروف.

٢٣ - قوله: "سُباطة قوم" هي بضم المهملة وموحدة ملقى التراب ونحوه، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك وكان مباحه، أو إضافة ملك وكان عالمًا برضاهم.

وكانت عادته صلى الله تعالى عليه وسلم البول قاعدًا، ولذلك ذكر العلماء

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 32 (SanadKitab #20591, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.