Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 46

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء بالماء

بَابُ في الِاسْتِبْرَاءِ

٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ»، فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ، قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً».

بَابٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

٤٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

===

بَابُ في الِاسْتِبْرَاءِ

٤٢ - قوله: "ولو فعلت لكانت سنة" قيل: معناه لو واظبت على الوضوء بعد الحدث لكان طريقة واجبة.

قلت: فتأنيث ضمير كانت لتأنيث الخبر، ويحتمل أن يقال المراد بالسنة هو المندوب المؤكد كما هو المشهور على ألسنة الفقهاء إذ الوجوب بمجرد المواظبة في محل النظر.

بَابٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

٤٣، ٤٤ - قوله: "ميضأة" بكسر الميم والقصر وقد تمد: مطهرة يتوضأ منها.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 46 (SanadKitab #20591, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.