Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 72

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟

مُحَمَّدٍ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامِهَا، فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ".

٩١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ،

===

٩٠ - قوله: "لا يؤم رجل ... " إلخ بيان للثلاثة بحسب المعنى كأنه قيل: هي ما تتضمنه هذه الجمل الثلاث، وبهذا يحتمل النهي والنفي ويؤيد الثاني قوله: ولا تصلى، نعم المعنى على النهي. فيصح عطف لا يصلي على الوجهين، وقوله: "فيخص" ضبط بالنصب على أنه جواب النفي أو النهي، لكن جواب النفي وكذا النهي لا بد أن يكون سببًا، كما في قوله تعالى: ﴿لا يُقْضَى عَلَيهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ (١) وقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) والسببية هاهنا غير ظاهرة، فالوجه العطف، والله تعالى أعلم.

٩١ - وقوله: "وهو حاقن" بفتح فكسر بمعنى حاقن؛ قوله: "إِلا بإذنهم"

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 72 (SanadKitab #20591, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.