Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 184

  1. ٣ - كتاب الزكاة

لِلْقِتَالِ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عِقَالًا. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: عَنَاقًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَعْمَرٌ، وَالزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، وَرَوَى عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: عَنَاقًا.

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ

===

وقوله: "حتى يقولوا" إما أن يحمل على أنه كان قبل شروع الجزية، أو على أن الكلام في العرب، وهم لا يقيل منهم إلا الإسلام وإلا فالقتال يرتفع بالجزية أيضًا، والمراد بهذا القول إظهار الإسلام، فشمل الشهادة له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة والاعتراف بكل ما علم مجيئه به، وقوله: "من فرّق" بالتشديد أو التخفيف، أي قال بوجوب الصلاة دون الزكاة، أو يفعل الصلاة ويترك الزكاة.

وقوله: "فإن الزكاة حق المال" أشار به إلى دخولها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إلا بحقه"؛ ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر وعلم أن فعله موافق للحديث، وأنه قد وفق به من الله، وقوله: "منعوني عقالا" هو بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير، وليس من الصدقة فلا يحل له القتال، ققيل: أراد المبالغة بأنهم لو منعوا من الصدقة ما يساوي هذا القدر لحل قتالهم، فكيف إذا منعوا الزكاة كلها، وقيل: قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد هاهنا، وروي "عناقًا" بفتح العين، وهو ليس من سنّ الزكاة أيضًا فإما هو على المبالغة أو مبني على أن من عنده أربعين سخلة تجب عليه واحدة منها، وأنه حول،

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 184 (SanadKitab #20591, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.