Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 204

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. باب [في] زكاة السائمة

أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ: «رَاضِعَ لَبَنٍ».

١٥٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ - قَالَ الْحَسَنُ: رَوْحٌ يَقُولُ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَأَتَيْتُ

===

خطأ من وكيع، والصواب (مسلم بن شعبة).

قوله: "استعمل ابن علقمة أبي" (١) بالإضافة إلى ياء المتكلم، "على عرافة قومه" بكسر العين أي القيام بأمورهم ورياستهم، وقوله: "ممتلئة محضًا وشحمًا" أي سمينة كثيرة اللين، والمحض: بحاء مهملة وضاد معجمة هو اللين، و "الشافع" الحامل لأن ولدها شفعها وشفعته هي، وإضافة الشاة إلى الشافع كإضافة مسجد الجامع، و"عناقًا" قال بفتح العين المراد: ما يكون دون ذاك، "جذعة" بفتحتين قيل: هي من الغنم ما تمت لها سنة، و "الثنية" ما دخلت في الثانية، وقوله: "معتاط" قيل: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها، وهو لا يوافق ما في الحديث إلا أن يراد بقوله: "وقد كان ولادها" الحمل أي أنها لم تحمل وهي في سن يحمل فيه مثلها.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 204 (SanadKitab #20591, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.