Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. باب من يعطي [من] الصدقة، وحد الغنى

بَابُ مَنْ يُعْطِي [مِنَ] الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

١٦٢٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغِنَى؟ ، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»، قَالَ يَحْيَى: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ: " حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ، لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ،

===

بَابُ مَنْ يُعْطِي [مِنَ] الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

١٦٢٦ - قوله: "جاءت" أي جاءته وحصلت له "الخدوش" بضم أوله وقيل مصدرا أو جمع من خدش الجلد قشره بنحو عود، و "الخموش والكدوح" مثله وزنًا ومعنى، فأو للشك من بعض الرواة. قوله: "وما الغنى" (١)؟ أي المانع عن السؤال لا الموجب للزكاة أو المحرم لأخذها من غير سؤال.

١٦٢٧ - قوله: "وهو مغضب" بفتح الضاد أي موقع في الغضب، ويغضب بفتح الياء والضاد، "أن لا أجد" أي لأجل أن لا أجد "أوقية" بضم الهمزة وتشديد الياء: أربعون درهمًا، وهذا يدل على أن ما سبق في تحديد الغنى

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 232 (SanadKitab #20591, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.