Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 243

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. باب في الاستعفاف

إِلَّا سَعِيدٌ».

١٦٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ - قَالَ: وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ »، فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.

بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ

١٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفَدَ عِنْدَهُ، قَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ

===

المتحمل عنه فيوجعه قتله.

بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ

١٦٤٤ - قوله: "حتى إذا نفد" بكسر الفاء وإهمال الدال أي فرغ، وقوله: "ما يكون" ما موصولة لا شرطية، وإلا لوجب يكن بحذف الواو وألفا، قوله: "فلن أدخره عنكم" لتضمن المبتدأ معنى الشرط أي لن أحبسه عنكم ولا أتفرد به دونكم، وقوله: "ومن يستعفف يعفه الله"، من شرطية في المواضع الثلاثة والفعلان مجزومان أي من يطلب العفاف، وهو ترك السؤال يعطه الله العفاف، ومن يطلب الغنا من الله يعطه، وقيل: ومن يطلب من نفسه العفة عن السؤال،

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 243 (SanadKitab #20591, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.