Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 250

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. باب في حقوق المال

عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَوَرَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ».

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ، إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ

===

﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (١) وقوله: "عارية الدلو" أي عارية ما لا يمنع عادة.

١٦٥٨ - قوله: "لا يؤدي حقه" صفة كاشفة للكنز أو صاحبه، وقوله: "يحمل عليها" الضمير راجع إلى الكنز لكونه عبارة عن الدراهم والدنانير، وقوله: "أوفر ما كانت" أي أكثر ما كانت في الدنيا أو أسمن ما كانت، "فيبطح لها" أي يلقى على وجهه، و "القاع" المكان الواسع، و "القرقر" بفتح القافين المكان المستوي، و "تنطحه" بكسر الطاء ويجوز فتحها، والأول هو المشهور رواية، "العفصاء" هي الملتوية القرن، "الجلحاء" هي التي لا قرن لها.

قوله: "من حقها" أي المندوب، والله تعالى أعلم، "يوم وردها" بالكسر الماء الذي نرد عليه.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 250 (SanadKitab #20591, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.