Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. باب الصدقة على أهل الذمة

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ».

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ،

===

١٦٦٧ - قوله: "إِلا ظلفًا" بكسر الظاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء هو للبقر والغنم، كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير وقيد بالإحراق؛ لأنه مظنة الانتفاع به بخلاف غيره، والظاهر أن هذا مبالغة في المنع عن رده محرومًا، وقوله: "محرقًا" تتميم لتلك المبالغة، أي لا ترديه محرومًا بلا شيء مهما أمكن حتى إن وجدت شيئًا حقيرًا مثل الظلف المحرق أعطيه إياه، وتوهم أن الظلف المحرق له قيمة عندهم بعيد، أشار إليه الطيبي.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

١٦٦٨ - قوله: "راغبة" أي طالبة بري وصلتي، وقولها: "في عهد قريش" أي في صلح الحديبية متعلق بقدمت، ومعنى: "راغمة": كارهة للإسلام ساخطة

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 255 (SanadKitab #20591, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.