Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. باب أجر الخازن

بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى - وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ، قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوَهُ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً.

بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ،

===

بَابٌ فِي الْمَنِيحَةِ

١٦٨٣ - قوله: "منيحة العنز" بفتح عين وسكون نون، الأنثى من المعز وهي عطية شاة ينتفع بلبنها ويعيدها.

بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

١٦٨٤ - قوله: "الذي يعطي ما أمر به" أي لا يعطي ما يريد ويشتهي "وفرًا" (١) بفتح الفاء من التوفير أي تامًّا فهو تأكيد كاملًا، وقوله: "طيبة به

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 263 (SanadKitab #20591, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.