Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 284

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. باب فرض الحج

كِتَاب الْمَنَاسِكِ

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

١٧٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، كَذَا قَالَ: عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، وقَالَ عُقَيْلٌ، عَنْ سِنَانٍ.

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنٍ لِأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

كِتَاب الْمَنَاسِكِ

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

١٧٢١ - قوله: "في كل سنة" أي مفروض على كل إنسان مكلف في كل سنة، أو هو مفروض عليه مرَّة واحدة.

١٧٢٢ - قوله: "هذه أي هذه حجتكن أو حجتكن هذه "ثم ظهور الحصر" أي لزوم البيت فهذا يدل على أنه فرض مرَّة، و "الحصر" بضمتين وتسكن الصاد تخفيف جمع حصير يبسط في البيوت، ولعل المراد به: تطييب أنفسهن بترك الحج بعد أن لم يتيسر أو جواز الترك لهن لا النَّهي عنه، فقد ثبت حجهن بعده صَلَّى الله تعالى عليه وسلم، فروى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 284 (SanadKitab #20591, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.