Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 101

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنثار

قَارِظٍ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

وقوله: "بهمة" بفتح فسكون ولد الشاة أول ما يولد ذكر أو أنثى يعم الضأن والمعز، وقيل: مخصوص بالضأن، واتفقوا على عموم اللفظ للذكر والأنثى، لكن قال صاحب النهاية: هذا الحديث يدل على خصوص الاسم بالأنثى، لأنه إنما سأله ليعلم أذكر ولَّد أم أنثى وإلا فقد كان يعلم أنه ولَّد أحدهما (١)، وقال الشيخ ولي الدين: يحتمل أن السؤال ليعلم أن المولود واحد أو وأكثر ليذبح بقدره من الكبار، وبَهْمَة بالنصب بتقدير ولدت بَهْمَة، وقوله: "لا تحسبن" بكسر السين والثاني بفتحها، كان مراد الراوي أنه حافظ الحديث حتى يعلم أنه ﷺ نطق بالسين مكسورة لا مفتوحة، وقيل: لعله نبه على الكسر؛ لأنه كان غريبًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يكون الغالب عليه النطق بالفتح، أو لأنه كان غريبًا بين الناس و"البذاء" بفتحتين ومد: الفحش في القول.

وقوله: "صحبة" أي معي أي هي قديمة عندي والولد بفتحتين يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى؛ وقوله: "فستفعل" وفي رواية "نستقبل" من القبول، وقوله: "ولا تضرب ظعينتك" أي امرأتك سميت بذلك؛ لأنها تنتقل بانتقال الزوج، قيل: فهو نهي عن مطلق الضرب وهو منسوخ بقوله تعالى ﴿واضْرِبُوهُنَّ﴾ (٢)، أو محمول على خلاف الأولى فيترك مهما أمكن، ويقتصر على الوعظ؛ وقيل: بل هو نهي عن ضرب كضرب الأمة، قلت: بل كضرب الأمة الحقيرة عند أهلها كما يدل عليه قوله: "كضرب أميتك" فإنها تصغير الأمة، أي لا تضرب ضربًا شديدًا أو كثيرًا، والتشبيه ليس لإباحة ضرب المماليك

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 101 (SanadKitab #20591, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.